حيدر المسجدي
183
التصحيف في متن الحديث
يَعقوبَ العِجليِّ ، عَنِ ابنِ فَضّالٍ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ الوَليدِ ، عَن أَبانِ بنِ عُثمانَ ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ سُلَيمانَ ، عَن أَبي جَعفَرٍ ، عَن أَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام قالَ : شَكَت فاطِمَةُ عليها السلام إِلى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ما تَلقاهُ في المَنامِ ، فَقالَ لَها : إِذا رَأَيتِ شَيئاً مِن ذَلِكَ فَقولي : أَعوذُ بِما عاذَت بِهِ مَلائِكَةُ اللَّهِ المُقَرَّبونَ وَأَنبياءُ اللَّهِ المُرسَلونَ وَعِبادُ اللَّهِ الصّالِحونَ ، مِن شَرِّ رُؤيايَ الَّتي رَأَيتُ أَن تَضُرَّني في ديني ودُنيايَ ، وَاتفُلي عَلى يَسارِكِ ثَلاثاً . « 1 » بل الموجود في الطبعة المحقّقة في دار الحديث لكتاب الكافي هو « ثُمَّ اتفِلي عَن يَسارِكِ ثَلاثَ مَرّاتٍ » . « 2 » النموذج الرابع : 253 . 1 ) في الكافي : عَليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُندارَ ، عَن أَحمَدَ بنِ أَبي عَبدِ اللَّهِ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ رَفَعَهُ ، قالَ : مَرَّ سُفيانُ الثَّوريُّ في المَسجِدِ الحَرامِ ، فَرَأى أَبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام وَعَلَيهِ ثيابٌ كَثيرَةُ القيمَةِ حِسانٌ ، فَقالَ : وَاللَّهِ لآتيَنَّهُ وَلأُوَبِّخَنَّهُ . فَدَنا مِنهُ فَقالَ : يا بنَ رَسولِ اللَّهِ ، ما لَبِسَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مِثلَ هَذا اللِّباسِ وَلا عَليٌّ عليه السلام ، وَلا أَحَدٌ مِن آبائِكَ ! فَقالَ لَهُ أَبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله في زَمانِ قَترٍ مُقتِرٍ ، وَكانَ يَأخُذُ لِقَترِهِ وَاقتِدارِهِ ، وَإِنَّ الدُّنيَا بَعدَ ذَلِكَ أَرخَت عَزاليَها ، فَأَحَقُّ أَهلِها بِها أَبرارُهَا . . . . « 3 » فإنّ قوله : « وَكانَ يَأخُذُ لِقَترِهِ وَاقتِدارِهِ » غير منسجم من حيث المعنى مع سياق النصّ ، وبمراجعته في الكتب الأُخرى نجده في وسائل الشيعة وبحار الأنوار كالتالي : 254 . 2 ) في وسائل الشيعة : مُحَمَّدُ بنُ يَعقوبَ ، عَن عَليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ بُندارَ ، عَن أَحمَدَ بنِ أَبي عَبدِ اللَّهِ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ رَفَعَهُ ، قالَ : مَرَّ سُفيانُ الثَّوريُّ في المَسجِدِ الحَرامِ فَرَأى أَبا عَبدِ اللَّهِ وَعَلَيهِ ثيابٌ كَثيرَةُ القيمَةِ حِسانٌ ، فَقالَ : وَاللَّهِ
--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل : ج 5 ص 111 ح 5457 . ( 2 ) . الكافي ( تحقيق دار الحديث ) : ج 15 ص 342 ح 14922 . ( 3 ) . الكافي : ج 6 ص 442 ح 8 .